فهنا الانحراف في شخص الحاكم، ولا انحراف في القاعدة.
في هذه الحالة يوجد ظرفان:
الظرف الأوّل: أن يشكّل هذا الانحراف الموجود عند الحاكم خطراً على القاعدة، وأنّها بالرغم من أنّ الحكم قائمٌ على أساس القاعدة، إلّا أنّ بعض ألوان الانحراف وأشكاله وبعض مؤامرات المنحرفين تشكّل خطراً على كيان القاعدة ذاتها.
واخرى: يفرض أنّ هذا الانحراف بالرغم من كونه خروجاً جزئيّاً على القاعدة، إلّا أنّه لا يشكّل خطراً على القاعدة وعلى المعالم الرئيسيّة للمجتمع الإسلامي:
أ- فإن كان هذا الانحراف الذي يمارسه الحاكم ممّا لا يشكّل خطراً رئيسيّاً على القاعدة ومعالم المجتمع الإسلامي، ففي مثل ذلك يتحقّق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بدّ للُامّة أن تمارس حقّها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه.
وأيضاً من ناحيةٍ اخرى تمارس حقّها في الدفاع عن حقوقها. لو افترضنا أنّ انحراف الحاكم كان يمسّ حقوق الامّة، حينئذٍ من حقّ الامّة ككلٍّ أن تمارس حقّها الشرعي في الدفاع عن حقوقها كما أنّ أيّ شخصٍ يتعرّض لظلمٍ من شخصٍ آخر- كمحاولة سرقة من شخص آخر مثلًا- فمن حقّه أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن كرامته في مقابل ذلك.
[إذاً، لو كان الانحراف الذي يمارسه الحاكم ممّا لا يشكّل خطراً رئيسيّاً على القاعدة ومعالم المجتمع الإسلامي، فمن حقّ الامّة ككلّ أن تمارس حقّها][1] في حدود هذين الحكمين: الحكم بالأمر بالمعروف والنهي عن
[1] ما بين عضادتين غير مثبت في( غ) و( ش) و( ن)، وقد أثبتناه للسياق.