[المبحث الرابع في الطهارة من الخبث]
فصل في النجاسات
والكلام فيها، وفي أحكامها، وكيفيّة التنجّس بها، وما يعفى عنه منها، وما يطهر منها.
القول في النجاسات
(مسألة 1): أنواع النجاسات اثنا عشر:
الأوّل والثاني: البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة[1] (1) محرّم[2] الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلّال والموطوء، أمّا ما لا نفس له سائلة أو كان محلّل الأكل، فبوله وخرؤه طاهران، كما أنّ بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم حتّى بول الخفّاش وخرؤه.
الثالث: المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه، وأمّا مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وإن كان محلّل الأكل، وكذا أجزاؤه المبانة منها، وإن كانت صغاراً، والجزء المقطوع من الحي
[1] هو الذي يشخب دمه عند الذبح
[2] ( 1) ممّا ليس له لحم وأمّا ما له لحم فالأحوط الاجتناب عن مساورة بوله ومدفوعه