(مسألة 311): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بدّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفيّة، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف.
النقصان في الطواف
(مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت الموالاة بطل طوافه وإلّا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمّداً.
(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعدُ من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه، وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً، وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أنّ تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[1].
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور:
الاولى: أن لا يقصد الطائف جزئيّة الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف
[1] ولكن تكفيه الإعادة كما تقدّم في نظرائه.