إلى أحد المواقيت، ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط[1] إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
(مسألة 224): من أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته، وعلى الرجل أن يغرمها، والكفّارة بدنة.
(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد[2]:
1- ما إذا نسي الطواف في الحجّ وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع وجامع أهله[3]، أو قلّم أظفاره بزعم أ نّه محلّ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم[4].
2- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.
3- ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها[5].
3- تقبيل النساء:
(مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها وخرج
[1] استحباباً.
[2] على الأحوط.
[3] بل المناط في الكفّارة هو أن ينسى شيئاً من السعي ويقصّر ويحلّ ولا أثر للجماعبعد ذلك، وأمّا لو جامع قبل التقصير والإحلال فهو من تعمّد الجماع على أيّ حال.
[4] الظاهر عدم وجوب شيء عليه.
[5] ويأتي بيان عدم الوجوب في بعضها.