[المبحث الثالث في الطهارة من الحدث]
فصل في الوضوء
والكلام في واجباته وشرائطه وأحكام الخلل:
(مسألة 1): الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولًا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، وما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم، يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور إذا لم يحصل العلم بالواجب إلّابه.
(مسألة 2): يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز الغسل منكوساً. نعم، لو ردّ الماء منكوساً ثمّ نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.
(مسألة 3): الشعر النابت في ما دخل في الحدّ يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلًا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذلك الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.
(مسألة 4): يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منهما فالأسفل عرفاً، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كما في الوجه، ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو بمقدار مكان شعرة.
(مسألة 5): يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه،