أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم، يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها، والأحوط[1] أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها[2].
(مسألة 268): كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط.
21- التظليل للرجال:
(مسألة 269): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيّارة أو الطائرة ونحوها. ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط، والأحوط بل الأظهر[3] حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه.
نعم، يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيديه، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير، وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
(مسألة 270): المراد من الاستظلال التستّر من الشمس أو البرد أو الحر
[1] استحباباً.
[2] ممّا ينتقل بانتقاله.
[3] لا ظهور فيه، بل لا يبعد الجواز كما هو الحال في السيّارة التي يكشف منها الجزءالواقع فوق رأس المحرم.