(مسألة 16): يعتبر في مكان المصلّي أن يكون بحيث يستقرّ فيه ولا يضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة، والارجوحة ونحوهما ممّا يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابّة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، وكذا لو كانتا سائرتين إذا حصل ذلك أيضاً، ونحوهما العربة والقطار وأمثالهما، فإنّه تصحّ الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال، ولا تصحّ إذا فات واحد منهما إلّامع الضرورة، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الدابّة أو نحوها، وإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّافي تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن أصلًا سقط، والأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين. هذا في الفريضة، أمّا النافلة: فيجوز الإتيان بها حال المشي، وإن كان إلى غير القبلة.
المبحث السادس في الأذان والإقامة
(مسألة 17): يستحبّ الأذان والإقامة استحباباً مؤكّداً في الفرائض اليوميّة، أداءً وقضاءً حضراً وسفراً في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد رجلًا كان أو امرأة، ويتأكّدان في الأدائيّة منها وخصوص المغرب والغداة، وأشدّهما تأكّداً الإقامة خصوصاً للرجال.
(مسألة 18): من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق سقط عنه الأذان والإقامة، سواء أصلّى جماعة إماماً أم مأموماً أم منفرداً بشرط الاتّحاد في المكان عرفاً، فلو كان أحدهما في أرض المسجد والآخر على السطح يشكل السقوط، ويشترط أيضاً كون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما