السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً ولا يجزي الأقلّ من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدّر هذا الفاصل بستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع وبما أنّ حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحلّ الطواف من الحجر لا يتجاوز ستّة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ولا سيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحدّ المذكور أو أ نّه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
(مسألة 304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى (الشاذروان) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته، والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
(مسألة 306): إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه، وفي حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً.