الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل فلا يعتبر أخذها صيداً، ولا يَحرم على المحرِم إمساكها وذبحها والأكل من لحمها.
وكما يحرم الصيد للحيوانات التي ينتفع عادةً بلحومها كالطيور كذلك يحرم صيد غيرها أيضاً كالسباع، إلّافيما إذا خيف منها على النفس.
ويختصّ التحريم بالحيوانات البرّية، فلا يَحرم صيد الحيوانات البحرية كالسمك وغيره.
ويلحق بصيد الحيوان البرّي إمساك الجراد، فيحرم صيده والاحتفاظ به وأكله على المحرِم، ويرخّص للمحرِم في أن يرمي الغراب الأبقع والحدأة. وكلّ ما يحرم من الصيد على المحرِم يَحرم على المحلِّ أيضاً في منطقة الحرم، فالفارق بين المحرم والمحلّ: أنّ المحرم يحرم عليه الصيد في الحلّ والحَرَم معاً، والمحلّ يَحرم عليه الصيد في الحَرَم.
(2) الاستمتاع
(58) يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعاً وتقبيلًا، ولَمساً بشهوة، ونظراً مركّزاً مؤدّياً إلى الإمناء، ولا يحرم عليه المسّ بدون شهوة، ولا النظر إلى زوجته بدون إمناءٍ ولو كان بشهوة، ويحرم على المرأة ما يناظر ذلك.
كما يَحرم على المحرِم أيضاً الاستمناء، والتزويج لنفسه أو لغيره، سواء كان ذلك الغير محرِماً أم مُحلّاً، والأحوط استحباباً أن لا يتعرّض لخطبة النساء، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية.
وإذا ارتكب المحرِم لعمرة التمتّع شيئاً من الاستمتاعات جهلًا أو نسياناً فعمرته صحيحة ولا شيء عليه. وإذا ارتكب ذلك عالماً عامداً فعمرته أيضاً صحيحة ولكنّه آثم وعليه الكفارة، وفيما يلي بعض تفصيلاتها: