(مسألة 53): إذا تبرّع شخص في القضاء عن الميّت سقط عن الوليّ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو أوصى الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة 54): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة.
(مسألة 55): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت.
القول في صلاة الاستيجار
(مسألة 56): يجوز الاستيجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون المستأجر وصيّاً أو وليّاً أو وارثاً أو أجنبيّاً.
(مسألة 57): يعتبر في الأجير العقل والإيمان، بل البلوغ على قول مشهور[1] لكنّ الأقوى خلافه، ويعتبر أن يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل، ويجب أن ينوي امتثال أمر المنوب عنه[2] فيكون مقرّباً للمنوب عنه لا لنفسه؛ ولذا جاز أخذ الاجرة على عمله، فإنّ أخذ الاجرة إنّما ينافي تقرّب نفسه لا تقرّب المنوب عنه، وإن كان متبرّعاً كان هو متقرّباً أيضاً كالمنوب عنه.
(مسألة 58): يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائبا
[1] وهو الأحوط وجوباً
[2] بل الأمر المتوجّه إليه