فبأ يّهما أتى فقد خرج عن الصلاة، ولو بدأ بالاولى استحبّت له الثانية بخلاف العكس، وأمّا قول: «السلام عليك أ يّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته»، فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحبّ.
(مسألة 20): يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهّد في الحكم المتقدّم، ويستحبّ فيه التورّك.
القول في الترتيب والموالاة
(مسألة 21): يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فلو عكس فقدّم مؤخّراً، فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً فإن قدّم ركناً على ركن بطلت أيضاً، وإن قدّم ركناً على غيره، كما لو ركع قبل القراءة مضى وفات محلّ ما ترك، ولو قدّم غير الركن عليه كما لو تشهّد قبل السجدتين، تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.
(مسألة 22): تجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينهما على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، فهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً، وأمّا سهواً ففيه إشكال. ولا يضرّ فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال، وأمّا بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها على نحو لا يوجب فواته محو الصورة، فوجوبه محلّ إشكال بلا فرق بين العمد والسهو، بل الأظهر عدم الوجوب مع السهو.
بقي أمران: القنوت والتعقيب.