ولو تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف.
(مسألة 83): لو نسي من صلاة الاحتياط ركناً فالأحوط وجوباً إعادتها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة 84): لو تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، ولو كان في الأثناء جاز تركها أو إتمامها نافلة بعد ضمّ ركعة إليها، ولو تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط كان حكمه حكم من سلّم على نقص فيقوم ويأتي بما نقص، وإن كان في أثنائها تركها[1] وأتى بما نقص وإن كان بعد الفراغ منها أجزأت.
القول في الأجزاء المنسيّة
(مسألة 85): إذا نسي السجدة أو التشهّد[2] ولم يذكرهما إلّابعد الركوع أو التسليم وجب قضاؤهما بعد الصلاة، وبعد صلاة الاحتياط إن كانت عليه، وكذا يقضي بعض التشهّد إذا نسيه على الأحوط وجوباً ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء أو شرط، ولا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط وجوباً ولو فصل فالأحوط وجوباً الإتيان به ثمّ إعادة الصلاة.
[1] بل إذا كان ما أتى به من صلاة الاحتياط صالحاً لجبر النقصان ضمّه إلى أصل الصلاة وأتمّ النقصان، وإلّا ألغاه ما لم يكن قد ركع ومع الركوع يعيد أصل الصلاة
[2] الأحوط في التشهّد والسجدة الأخيرين عند نسيانهما وتذكّرهما بعد التسليم وقبل الإتيان بمنافٍمن قبيل الحدث الإتيان بالمنسي وما بعده