مجنوناً أو عبداً في زمان التعلّق أو في أثناء الحول[1] إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول، بل لا بدّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرّيّة.
(ومنها): الملك فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، ولا على المال الموصى به قبل وفاة الموصي، وكذا قبل قبول الموصى له على قول.
(ومنها): التمكّن من التصرّف واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرّف فيه بالإتلاف ونحوه فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ومنذور[2] التصدّق به والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.
فصل في بيان ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، والغلّات الأربع، والنقدين، ولا تجب فيما عدا ذلك. نعم، تستحبّ في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن والحمّص والعدس والماش والذرة وغيرها.
وتستحبّ في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال، والكلام في التسعة الاول يقع في مباحث:
[1] الأحوط وجوباً اشتراط العقل والبلوغ إلّافي زمان التعلّق، فلا يعتبر البلوغ والعقل في تمامالحول
[2] الأحوط في المنذور ثبوت الزكاة وتدفع من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر