أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها.
(مسألة 271): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة[1] وإن كان بعدُ لم يتّخذ بيتاً، كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط[2] الاجتناب عنه.
(مسألة 272): لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحرّ أو البرد.
(مسألة 273): كفّارة التظليل شاة، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم وإن كان الأظهر كفّارة واحدة في كلّ إحرام.
22- إخراج الدم من البدن:
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحكٍّ بل بسواك على الأحوط[3]، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى، وكفّارته شاة على الأحوط[4] الأولى.
[1] إذا كانت السقوف ثابتة فلا بأس بالتظليل تحتها قبل الوصول إلى مكّة.
[2] لا يترك هذا الاحتياط.
[3] استحباباً.
[4] استحباباً