(مسألة 240): إذا أكل المحرم متعمّداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور[1]، وفي ثبوت الكفّارة في غير الأكل إشكال وإن كان الأحوط[2] التكفير.
(مسألة 241): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
نعم، لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك.
9- لبس المخيط للرجال:
(مسألة 242): يحرم على المحرم أن يلبس القميص والعباءة والسروال والثوب المزرور والدرع، وهو كلّ ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، والأحوط الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كلّ ثوب يكون مشابهاً للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى من ذلك (الهميان) وهو: ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن، فإنّ لبسه جائز وإن كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الانثيين، ويجوز للمحرم أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط، حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
(مسألة 243): الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بابرة ونحوها[3]، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالابرة وأمثالها.
[1] وهو الأظهر.
[2] استحباباً.
[3] الأقرب جواز عقد بعضه ببعض وغرزه بابرة ونحوها.