القول في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليوميّة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو غير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه أو الصبي في حال صباه أو المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض والنفساء مع استيعاب المانع للوقت، أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأقوى، والأحوط القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.
(مسألة 37): إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط، فإذا تركوا وجب القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء الوقت على ما تقدّم، وإن طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بشرائطها الاختياريّة وجب القضاء، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبه إذا كان المقدار يسع الصلاة فقط، وكذا الحكم إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت.
(مسألة 38): المخالف إن استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على خلاف مذهبنا ومذهبه وإلّا فليس عليه قضاؤه، والأحوط وجوباً الإعادة مع بقاء الوقت ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.
(مسألة 39): يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره والحلال والحرام.