السجود أو في الهوي إليه[1]، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في القيام، أو شكّ في التشهّد وهو في القيام أو في التسليم، أو شكّ في التسليم وهو في التعقيب[2] فإنّه لا يلتفت في جميع هذه الموارد. نعم، لو شكّ في السجود وهو آخذ في القيام تدارك السجود، وفي إلحاق التشهّد بالسجود إشكال والأحوط التدارك بقصد القربة المطلقة، ولو كان الشكّ في الجزء قبل أن يدخل فيما بعده وجب الإتيان به.
(مسألة 76): لو شكّ في صحّة الفعل الواقع بعد الفراغ منه لم يلتفت، وإن لم يدخل فيما بعده، كما لو شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت، وكذا لو شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية.
(مسألة 77): لو أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أ نّه قد فعله أوّلًا لم تبطل صلاته إلّاإذا كان ركناً، ولو تبيّن عدم الإتيان بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فإن أمكن التدارك فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّاأن يكون ركناً.
الشكّ في عدد الركعات
(مسألة 78): إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات، فالأحوط له التروّي يسيراً بل لعلّه الأقوى إذا كان الشكّ مبطلًا كما في الثنائيّة والثلاثيّة، فإن استقرّ الشكّ وكان في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الاوليين من الرباعيّة بطلت الصلاة، وإن كان في غيرها وقد أحرز الاوليين بأن أتمّ الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية
[1] الدخول في الهوي لا يكفي
[2] لا يكفي مجرّد الدخول في التعقيب