كبيراً، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده. أمّا لو دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه.
جنس الفطرة
(مسألة 31): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة شائعاً لأهل ذلك البلد، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والأقط واللبن ونحوها، والأحوط الاقتصار على الأربعة الاول إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل إخراج التمر والزبيب والأحوط أن يكون صحيحاً، ويجزي دفع القيمة من النقدين وغيرهما[1] والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب وبلد الإخراج لا بلد المكلّف، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاع من الأعلى حتّى بعنوان القيمة، كما لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين. ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
مقدار الفطرة
(مسألة 32): المقدار الواجب صاع وهو ستمئة وأربعة عشر مثقالًا وربع
[1] من الأثمان