مصرف الهدي:
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هديّة، وأن يأكل[1] من الثلث الباقي له، ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرّف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة والبيع أو الإعراض أو غير ذلك.
(مسألة 400): لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّة، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك.
(مسألة 401): يجوز لقابض الصدقة أو الهديّة أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسُرِق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل التصدّق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي. نعم، لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
3- الحلق والتقصير:
وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة 403): لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير.
[1] الاحتياط بالنسبة إلى الأكل استحبابي.