(مسألة 3): لو صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن تبيّن أ نّه من رمضان قبل الزوال أو بعده وجدّد النيّة، ولو صامه بنيّة رمضان بطل، ولو صامه بنيّة الأمر الواقعي المتوجّه إليه إمّا الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحّة، ولو صامه على أ نّه إن كان من شعبان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فللصحّة وجه، والأحوط القضاء فيهما، ولو أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيّن أ نّه من رمضان قبل تناول المفطر، فإن كان قبل الزوال جدّد النيّة واجتزأ به[1]، وإن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه.
(مسألة 4): تجب استدامة النيّة إلى الليل، فلو نوى القطع فعلًا أو تردّد بطل، وكذا لو نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته، ولو تردّد للشكّ في صحّة صومه فالظاهر الصحّة. هذا في الواجب المعيّن، أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح فيه شيء من ذلك إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال.
القول فيما يجب الإمساك عنه
(مسألة 5): يجب على الصائم الإمساك عن امور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب مطلقاً ولو كانا قليلين.
الثالث: الجماع قبلًا ودبراً فاعلًا ومفعولًا به حيّاً وميّتاً حتّى البهيمة على الأحوط وجوباً.
الرابع: الكذب على اللَّه أو على رسوله صلى الله عليه و آله أو على الأئمّة عليهم السلام على
[1] بل يقضيه أيضاً