فصل في زكاة الفطرة
(مسألة 27): يشترط في وجوبها التكليف وعدم الإغماء[1] والحرّيّة والغنى فلا تجب على الصبيّ والمجنون، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضاً، ولا على المملوك ولا على الفقير وهو الذي لا يملك قوت سنته فعلًا أو قوّة على نحو ما مرّ في زكاة المال، ولا على المغمى عليه.
(مسألة 28): يعتبر اجتماع الشرائط قبل الغروب آناً ما ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب فلو فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، وكذا لو كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، وإن كان يستحبّ إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد، وفي صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال فاللازم الاحتياط.
(مسألة 29): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ولو لم يكن عنده إلّاصاع تصدّق به على بعض عياله، ثمّ هو على بعض آخر يديرونها بينهم، والأحوط عند انتهاء الدور التصدّق به على الأجنبيّ، كما أنّ الأحوط إذا كان فيهم صغيراً أو مجنوناً أن يأخذ الولي لنفسه ويؤدّي عنه.
(مسألة 30): يجب على من استكمل الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به واجب النفقة كان أم غيره قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً صغيراً أم
[1] لا يشترط عدم الإغماء