فصل في المطهّرات
(مسألة 1): المطهّرات اثنا عشر:
الأوّل: الماء: وهو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يصل إلى المحلّ النجس، ويعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجّس ممّا ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش، فلا بدّ من عصره أو غمزه بكفّه أو رجله. ويجب الغسل مرّتين في المتنجّس بالبول، وفي غيره يكفي غسلة واحدة بعد زوال العين، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالغسلة المزيلة. نعم لو استمرّ إجراء الماء بعد زوال العين تحسب حينئذٍ ويطهر المحلّ بها.
(مسألة 2): إذا كان المتنجّس إناء، فإن كان بولوغ الكلب غسل ثلاث مرّات، اولاهن بالتراب ممزوجاً بالماء وغسلتان بعدها بالماء، وإن كان من شرب الخنزير أو موت الجرذ غسل سبع مرّات بالماء، وإن تنجّس بغير ذلك وجب غسله ثلاث مرّات.
(مسألة 3): إذا تعذّر تعفير الإناء بالتراب الممزوج بالماء يبقى على النجاسة، أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخله وتحريكه بحيث يستوعبه أجزأ ذلك في طهره.
(مسألة 4): التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس من غير حاجة إلى عصر ولا تعدّد، إناءً كان أم غيره[1]. نعم، الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب
[1] الأحوط إجراء التعدّد الثابت في موارد غسل أواني الخمر والإناء النجس من شرب الخنزير وموتالجرذ، كما أنّ الأحوط التعدّد في غسل الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري