كتاب الطهارةوفيه مباحث
المبحث الأوّل في أقسام المياه وأحكامهاوفيه فصول
الفصل الأوّل
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين، مطلق: وهو ما يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر، فإنّ إضافته للتعيين لا لتصحيح الاستعمال، ومضاف: وهو ما لا يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كماء الورد وماء الرمّان، فإنّه لا يصحّ أن يقال لهما ماء.
الفصل الثاني
الماء المطلق إمّا لا مادّة له أو له مادّة.
والأوّل: إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكرّ، أو كثير يبلغ مقداره الكرّ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس والمتنجّس[1] على الأقوى، إلّاإذا كان متدافعاً بقوّة، فإن
[1] الظاهر عدم انفعاله بالمتنجّس الجامد