وما لم يدمه وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدّق بكفّ من طعام[1]، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
19- ستر الرأس للرجال:
(مسألة 262): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه[2]، ولو جزء منه بأيّ ساتر كان، حتّى مثل الطين، بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط. نعم، لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الاذنين.
(مسألة 263): يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه.
(مسألة 264): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
(مسألة 265): إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
20- ستر الوجه للنساء:
(مسألة 266): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان، كما أنّ الأحوط
[1] على الأحوط الأولى، ولا يبعد عدم الوجوب.
[2] شمول هذا الحكم لحالة ما إذا أراد المحرم أن ينام محلّ إشكال، والاحتياط سبيلالنجاة.