غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث، فيجب عليه التيمّم وصرف الماء فيه، والأولى أن يصرف الماء أوّلًا في إزالة الخبث ثمّ يتيمّم.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله، بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت.
(مسألة 2): لو خالف المكلّف فتوضّأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيّاً صحّ وضوؤه، ولو خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرّماً كالرمد الذي يضرّ به الماء بطل وضوؤه، ولو خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء كما في الأمر الرابع، فإن نوى الوضوء بنفس إراقة الماء على الوجه بطل[1]، وإن أراقه على الوجه ثمّ ردّه من الأسفل إلى الأعلى، ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى، صحّ إذا تيسّر له ذلك، وكذلك الحال في بقيّة الأعضاء.
(مسألة 3): إذا أوى إلى فراشه، وذكر أ نّه ليس على وضوء، جاز له التيمّم حينئذٍ وإن تمكّن من استعمال الماء، بل لا يبعد أيضاً جواز التيمّم لصلاة الجنازة، وإن تمكّن من استعمال الماء وإدراك الصلاة.
القول فيما يتيمّم به
(مسألة 4): الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً، سواء أكان تراباً أم رملًا أم مدراً أم حصى أم صخراً أملس، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الاحتراق، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب، ولا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض، وإن كان أصله منها
[1] بل صحّ