(مسألة 11): الحنطة والشعير جنسان فكلّ واحد يلاحظ مستقلّاً.
(مسألة 12): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فلو بلغ النصاب وهو عنب، ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لا تجب الزكاة فيه.
(مسألة 13): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العشر إذا سقي سيحاً أو بماء النهر أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة والناعور ونحو ذلك من الآلات، ولو سقي بالأمرين فالحكم للأكثر الذي ينسب إليه عرفاً، وإن تساويا بحيث لم يتحقّق عرفاً الاستناد المذكور بل صدق أ نّه سقي بهما ففيه ثلاثة أرباع العشر، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ والأحوط الأكثر.
فصل في أصناف المستحقّين
وهم ثمانية:
الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يعولون به لا فعلًا ولا قوّة، والمسكين أسوأ حالًا من الفقير، والغني بخلافهما فإنّه الذي يملك مؤونته ومؤونة عياله فعلًا أو قوّة كما لو كان له حرفة أو صنعة يحصل له منها مقدار كفايته، ولو كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاملًا فالظاهر عدم جواز أخذه. نعم لو خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ.
(مسألة 14): مدّعي الفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإذا جهل ذلك فإن حصل الوثوق بفقره جاز إعطاؤه، وإلّا فمشكل خصوصاً مع سبق غناه.
(مسألة 15): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة إذا قصد التملّك