صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكّن[1] فيصلّي في أيّ مكان من المسجد مراعياً[2] الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط. هذا في طواف الفريضة أمّا في الطواف المستحبّ فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً.
(مسألة 327): من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه؛ لاستلزامه فساد السعي[3] المترتّب عليها.
(مسألة 328): تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
(مسألة 329): إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها، ولا تجب
[1] من الصلاة خلف المقام ولا بنحو يصدق عليها أ نّها عند المقام.
[2] هذه المراعاة مبنيّة على الاحتياط الاستحبابي.
[3] بل حتّى إذا لم يستلزم، كما في مورد ترك السعي نسياناً.