(مسألة 4): لا يجوز الصلاة قبل الوقت بل لا تجزي إلّامع العلم به أو قيام البيّنة، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف، ويجوز العمل بالظنّ في الغيم[1]، أمّا في غيره من الأعذار ففيه إشكال، والأحوط لزوماً التأخير إلى أن يحصل العلم بالوقت.
المبحث الثالثفي القبلة
(مسألة 5): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة وغيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا صُلّيت في الأرض في حال الاستقرار، أمّا لو صُلّيت في حال المشي والركوب وفي السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال.
(مسألة 6): يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة، وتقوم مقامه البيّنة، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.
(مسألة 7): من صلّى إلى جهة بانياً على أ نّها القبلة، ثمّ تبيّن الخطأ، فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، ولو التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقّن والظانّ، والناسي والغافل وغيرهم، نعم، لو كان ذلك عن جهل بالحكم أو نسيانه فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه، والأحوط لزوماً مع
[1] الأحوط عدم الجواز