ولو شكّ في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوباً إلّامع الظنّ بعدمه[1]، ولو شكّ في شيء أ نّه حاجب أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته.
(مسألة 6): يجب مسح مقدّم الرأس وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة، ويجزي المسح منكوساً ومنحرفاً، ويكفي فيه المسمّى طولًا وعرضاً ولو مقدار عرض إصبع أو أقلّ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر عرض ثلاث أصابع، والطول قدر طول إصبع، والمرأة كالرجل في ذلك.
(مسألة 7): الأحوط وجوباً أن يكون المسح بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط باطنها بل الأولى الأصابع منها، وأن يكون المسح بنداوة الوضوء لا بماء جديد.
(مسألة 8): يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح.
(مسألة 9): يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل[2]– على الأحوط- طولًا، ولا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح.
ويجب ما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح على النحو المذكور، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، ويكفي المسح منكوساً.
القول في شرائط الوضوء
(مسألة 10): يشترط في الوضوء امور:
(منها): طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وعدم استعماله في التطهير من
[1] بل الاطمئنان
[2] مارّاً بقبّة القدم