(مسألة 282): كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، ولا كفّارة في قلع الأعشاب.
أين تذبح الكفّارة؟
(مسألة 283): إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحلّ ذبحها مكّة المكرّمة، وإذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة منى.
(مسألة 284): إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ إلى بلده فيذبحها فيه[1]، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه.
[1] الأحوط وجوباً في كفّارة التظليل الذبح في منى.