منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة.
(مسألة 227): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة.
4- مسّ النساء:
(مسألة 228): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفّارة شاة[1]، فإذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
5- النظر إلى المرأة والملاعبة:
(مسألة 229): إذا لاعب المحرم امرأته فأمنى لزمته كفّارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه كفّارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسّط، وشاة على الفقير، وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمنِ فهو وإن كان مرتكباً لمحرّم إلّاأ نّه لا كفّارة عليه.
(مسألة 230): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة، وهي بدنة أو جزور، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه.
[1] إذا كان المسّ بالوقوع عليها فيما دون الفرج فعليه بدنة، وإذا كان قد استكره زوجته المحرمة على ذلك فالأحوط أنّ عليه بدنتين والحجّ من قابل، كما أنّ الأحوط: إنّ حَمْل المرأة وضمّها بشهوة كلمس جسدها وإن لم يحصل في الحمل مسّ مباشر.