(مسألة 231): يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، إلّاأنّ الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً.
6- الاستمناء في الإحرام:
(مسألة 232): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجّه ولزم إتمامه[1] وإعادته في العام القادم، كما أ نّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدّم، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفّارة، ولا يفسد حجّه ولا عمرته على الأظهر، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط.
7- العقد للنكاح:
(مسألة 233): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلًاّ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
(مسألة 234): لو عقد المحرم أو المحلّ للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كلّ منهما كفّارة بدنة، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال[2].
[1] تقدّم عدم لزوم الإتمام.
[2] أو كانت محرمة.