(مسألة 258): كفّارة الإدهان شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط.
18- إزالة الشعر عن البدن:
(مسألة 259): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره:
المحرم أو المحلّ، وتستثنى من ذلك حالات أربع:
1- أن يتكاثر القمّل على جسد المحرم[1].
2- أن تدعو ضرورة إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك.
3- أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك.
4- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين[2] الوضوء أو الاغتسال.
(مسألة 260): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان من الطعام. وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام، ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلّاً.
(مسألة 261): لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه
[1] بحيث يؤذيه.
[2] بل مطلقاً حيث إنّ المفروض عدم القصد.