ولو بالتكبير وجب الإتمام، ولو لم يبقَ إلّاواحد.
الثالث- الخطبتان
: ويجب في كلّ واحدةٍ منهما[1]: الحمد للَّه، والصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة، وقيل: يجزي ولو آية واحدة ممّا يتمّ بها فائدتها.
وفي رواية سماعة: يحمد اللَّه ويثني عليه، ثمّ يوصي بتقوى اللَّه، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيحمد اللَّه ويثني عليه ويصلّي على النبيّ وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتّى إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصحّ إلّا بعد الزوال، والأوّل أظهر.
ويجب أن تكون الخطبة مقدَّمةً على الصلاة، فلو بُدِئ بالصلاة لم تصحّ الجمعة. ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة[2]. ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردّد، والأشبه أ نّها غير شرط[3]. ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعداً، وفيه تردّد[4].
الرابع- الجماعة
: فلا تصحّ فُرادى، وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدّم. وإن
[1] على الأحوط في بعض ذلك كالصلاة على النبيّ وآله في الخطبة الاولى وقراءةسورة خفيفة في الخطبة الثانية.
[2] ومع عجز الشخص عن القيام حال الخطبة تشكل إقامة الجمعة بالائتمام به.
[3] الأحوط وجوباً شرطيّتها.
[4] بل الوجوب هو الأقرب.