مثقال، وبحسب حقّة النجف يكون نصف حقّة ونصف اوقية وواحد وثلاثين مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، ولو دفع ثلثي حقّة زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقّة الإسلامبول حقّتان وثلاثة أرباع الاوقية ومثقالان إلّاربع مثقال، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالًا- نصف منٍّ إلّاخمسة وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، وبوزن الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً.
بقيّة أحكام الفطرة
(مسألة 33): وقت إخراجها يوم الفطر ويمتدّ إلى الزوال ولا يؤخّرها عنه على الأحوط لو لم يكن أقوى، ولا تسقط لو أخّرها عنه على الأقوى وإن كان الأحوط الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 34): حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال من حيث العزل والضمان وعدمه. والأحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحقّ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
(مسألة 35): مصرف الفطرة مصرف زكاة المال[1] لكن يجوز هنا إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم القدرة على المؤمنين.
(مسألة 36): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط الأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 37): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع حتّى لو
[1] الأحوط الاقتصار في صرفها على الفقراء والمساكين