القول في قطع الصلاة
(مسألة 29): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، ويجوز لضرورة دينيّة أو دنيويّة كحفظ المال وأخذ العبد من الإباق والغريم من الفرار ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأيّ غرض يهتمّ به دينيّاً أو دنيويّاً وإن لم يلزم لفواته ضرر، فلو صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة جاز بل وجب القطع وإزالة النجاسة مع سعة الوقت، إلّاإذا لم يكن منافياً لفوريّة الإزالة، ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة.
القول في صلاة الآيات
(مسألة 30): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وكذا الزلزلة وكلّ مخوف سماوي أو أرضي كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة والصاعقة والصيحة والخسف وغير ذلك، ولا يعتبر في الكسوف والخسوف الخوف، وكذا في الزلزلة على الأقوى، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف ولا بالمخوف عند النادر.
(مسألة 31): وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً كونه قبل الشروع في الانجلاء ويدرك الفرض بأداء ركعة أو دونها، وأمّا في غيرهما فثبوت الوقت له محلّ إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرّد حصولها، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، والأحوط