أمّا فيه فيستحبّ الجهر في الجمعة[1] بل في الظهر على الأقوى.
(مسألة 9): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، ولو كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم من أصله أو بمحلّه أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته، ولو ارتفع العذر في أثناء القراءة مضى ولا يعيد ما قرأ، ولو كان متردّداً فجهر أو أخفت برجاء المطلوبيّة فتبيّن الخلاف فالأحوط وجوباً له الإعادة، ولا جهر على النساء بل يتخيّرن بين الجهر والإخفات في الجهريّة، وعليهن الإخفات في الإخفاتيّة ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة 10): تجب القراءة الصحيحة، فلو صلّى وقد أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته، وإن كان ساهياً تدارك القراءة إذا لم يدخل في الركوع بعدها وإلّا مضى في صلاته، ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما.
فيما يجب على المصلّي في الأخيرتين
(مسألة 11): يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته: «سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر» وتجب المحافظة على العربيّة، ويجزي ذلك مرّة واحدة والأحوط[2] استحباباً التكرير ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الإخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتّى البسملة على الأحوط.
[1] بل يجب فيها الجهر بها على الأحوط
[2] لا يترك