(مسألة 10): الأحوط اعتبار المسح بثلاثة أحجار طاهرة[1] أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقلّ، ويحرم المسح بالأجسام المحترمة، وكذلك بالعظم والروث على الأحوط، بل الأحوط عدم الاجتزاء بالمسح في الجميع.
(مسألة 11): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزي في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
(مسألة 12): إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة اخرى مثل الدم ولاقت المحلّ لا يجزي في التطهير غير الماء.
(مسألة 13): ماء الاستنجاء طاهر[2] على الأقوى، ولو كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه إذا لم يعلم بتغيّره بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم تصحبه أجزاء متميّزة، ولم تصبه نجاسة من الداخل أو من الخارج.
الفصل الثالث
كيفيّة الاستبراء من البول: أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثمّ ينترها ثلاثاً، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أ نّه بول، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنى على كونه بولًا، فيجب التطهير منه. ولا استبراء للنساء، والبلل
[1] وغير مرطوبة بالرطوبة المسرية على الأحوط
[2] بل معفو عن ملاقيه