الحاضرة، وإلّا استحبّ تقديم الفائتة وإن كان الأحوط تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل يستحبّ العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
(مسألة 47): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
(مسألة 48): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة سواءً أكان الإمام قاضياً أم مؤدّياً بل يستحبّ ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة 49): الأحوط وجوباً لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّاإذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو ظهر بعض أمارات الموت. لكن إذا قضى ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط وجوباً الإعادة.
قضاء الولي
(مسألة 50): يجب على وليّ الميّت وهو: الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر من مرض أو نحوه وإن تمكّن أبوه من قضائه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً بما فاته عن عذر وإلحاق الامّ بالأب.
(مسألة 51): إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
(مسألة 52): يجب القضاء على الوليّ ولو كان ممنوعاً من الإرث[1] بقتل أو رقّ أو كفر.
[1] الظاهر عدم الوجوب عليه، وكون الوجوب حينئذٍ على من يليه ممّن هو وليّ بالفعل