كالنبات والمعادن وكذا الرماد، وفي الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق إشكال[1]، ومع الانحصار فالأحوط وجوباً التيمّم والصلاة ثمّ القضاء.
(مسألة 5): لا يجوز التيمّم بالنجس، ولا بالمغصوب، ولو اكره على المكث في المغصوب ففيه إشكال، ولا بالممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض إلّا إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.
(مسألة 6): لو اشتبه التراب المغصوب بالمباح، وجب الاجتناب عنهما، ولو اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلّ منهما صحّ، بل يجب مع الانحصار وكذلك الحكم لو اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة 7): إذا عجز عن التيمّم بالأرض، تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا هو مشتمل على غبار الأرض، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر، ولو أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك، ولو عجز عن الغبار تيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب.
(مسألة 8): يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها وأن يكون من تراب الطريق.
القول في كيفيّة التيمّم
(مسألة 9): كيفيّة التيمّم مع الاختيار أن يضرب بيديه على الأرض، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً، وأن يكون بباطنهما، ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى الحاجبين، وإلى طرف الأنف
[1] أظهره الجواز