القول في القراءة والذكر
(مسألة 6): يجب في الركعة الاولى والثانية من كلّ صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب. ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها.
وتسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف من شيء لو قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط وجوباً في الأوّلين الاقتصار على صورة المشقّة بقراءتها، ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
(مسألة 7): لا يجوز قراءة السورة التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها عامداً بطلت صلاته إذا قصد الأمر الأدائي ولم يكن أدرك ركعة، وإلّا ففيه إشكال، وإن كان ساهياً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد خرج الوقت أتمّ صلاته[1]، إلّاأن يكون قصد الأمر الأدائي ولم يكن أدرك ركعة.
الجهر والإخفات
(مسألة 8): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوّلتين من المغرب والعشاء، والإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة،
[1] بل صحّة الصلاة محلّ إشكال