التاسع: الفقّاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء.
العاشر: الكافر وهو من انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أ نّه من الدين الإسلامي، ولا فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي والخارجي والغالي والناصب[1]. هذا في غير الكتابي، أمّا الكتابي، فطاهر في نفسه وينجس بالنجاسات التي يلاقيها، فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر، ويجوز أكل الطعام الذي يباشره.
الحادي عشر والثاني عشر: عرق الجنب من الحرام[2] وعرق الإبل الجلّالة[3].
القول في أحكام النجاسات
(مسألة 3): يشترط في صحّة الصلاة وأجزائها المنسيّة بل سجود السهو على الأحوط طهارة بدن المصلّي، وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك.
(مسألة 4): من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته، ووجب إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه، وكذا الناسي سواءً ذكر في أثناء الصلاة أم بعد
[1] الظاهر طهارة من ينتسب إلى الإسلام عنواناً ولو كان محكوماً بكفره شرعاً
[2] الظاهر طهارته
[3] بل وعرق غيره من الجلّال على الأحوط