ومع ذلك فالترك أحوط.
(مسألة 279): تختصّ حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار.
(مسألة 280): كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط.
قلع شجر الحرم ونبته:
إلى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم، وهناك ما تعمّ حرمته المحرم والمحلّ وهو أمران:
أحدهما: الصيد في الحرم، فإنّه يحرم على المحلّ والمحرم كما تقدّم.
ثانيهما: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
1- الإذخر وهو نبت معروف.
2- النخل وشجر الفاكهة.
3- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل[1].
4- الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، وأمّا الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملّكها فحكمها حكم سائر الأشجار.
(مسألة 281): الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
[1] الأحوط للمحرم عدم ممارستها بقلع أو قطع.