استدبار القبلة وجوب القضاء، لو التفت خارج الوقت وكذا لو التفت في الأثناء.
المبحث الرابعفي الستر والساتر
(مسألة 8): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، حتّى سجود السهو على الأحوط، وإن لم يكن ناظراً أو كان في ظلمة.
(مسألة 9): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأوّل، وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته، ولو التفت إلى ذلك في الأثناء، فالأحوط أن يبادر إلى الستر ويتمّ ثمّ يعيد.
(مسألة 10): عورة الرجل في الصلاة: القضيب والانثيان والدبر، دون ما بينها، وعورة المرأة في الصلاة: جميع بدنها حتّى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ولا بدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود.
(مسألة 11): يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي امور:
الأوّل: الطهارة.
الثاني: الإباحة، فلا تجوز الصلاة في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، وإذا كان جاهلًا بحرمته جهلًا يعذر فيه صحّت صلاته.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة سواء أكان من حيوان محلّل الأكل أم محرّمه وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم تكن على الأحوط لزوماً.
الرابع: أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره،