مقدّمة في بعض مسائل التقليد
(مسألة 1): يجب على كلّ مكلّف[1] لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلّداً أو محتاطاً إلّاأن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبّات والمباحات.
(مسألة 2): التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
(مسألة 3): يشترط في المرجع في التقليد البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد والعدالة والحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.
(مسألة 4): يجب تقليد الأعلم، ويجب الفحص عنه إذا علم الاختلاف في الفتوى، وإذا عجز عن معرفة الأعلم، فالأحوط الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، وإلّا تخيّر بينهما، ومع التساوي يتخيّر بينهما إلّاإذا كان أحدهما أعدل، فالأحوط اختياره[2]، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون
[1] ويعرف بإحدى علامات ثلاث:( 1) بلوغ خمس عشرة سنة( 2) إنبات الشعر الخشن على العانة( 3) الاحتلام، هذا إذا كان ذكراً، أمّا الانثى فببلوغ تسع سنوات
[2] بل يعمل بأحوط القولين حتّى لو كان أحدهما أعدل