الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصيّة.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً.
الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور.
(مسألة 16): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع جالساً. نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إلى الجلوس، والأحوط وجوباً فعل صلاة اخرى بالإيماء قائماً، فإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء فيؤمي برأسه قائماً، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه.
وركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائماً، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره.
القول في السجود
والواجب منه في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار في تحقّق مفهوم السجدة وضع الجبهة على الأرض بقصد التذلّل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقيّة الواجبات فيه، وهي امور:
الأوّل: السجود على ستّة أعضاء: الكفّين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفّين الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثمّ الأقرب فالأقرب، ولا يجزي السجود على رؤوس الأصابع، وكذا لو ضمّ أصابعه وسجد عليها، ولا يجب الاستيعاب بل يكفي المسمّى فيهما، وفي الركبتين والأحوط وجوباً في