فصل في أفعال الصلاة [وما يتعلّق بها]
وهي واجبة ومسنونة، والواجب أحد عشر: النيّة وتكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والذكر والتشهّد والتسليم والترتيب والموالاة، والأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً أربعة: التكبير والقيام والركوع والسجود، وكذا تبطل بنقص النيّة، ولا تتصوّر فيها الزيادة.
القول في النيّة
(مسألة 1): النيّة المعتبرة: هي القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر اللَّه تعالى، ولا يعتبر التلفّظ بها ولا إحضار صورة العمل تفصيلًا ولا نيّة، الوجوب ولا الندب ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، بل يكفي الإرادة الإجماليّة المنبعثة عن أمر اللَّه تعالى المؤثّر في وجوده، كسائر الأفعال الاختياريّة الصادرة عن المختار المقابل للساهي والغافل.
(مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النيّة، فلو انضمّ إلى أمر اللَّه تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات، سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء وفي ذات الفعل أم في بعض قيوده، مثل أن يرائي في صلاته جماعةً أو في