والكلام في النيّة، وفيما يجب الإمساك عنه، وفيما يكره للصائم ارتكابه، وفي أقسام الصوم.
القول في النيّة
(مسألة 1): يشترط في صحّة الصوم النيّة على وجه القربة لا بمعنى وقوعه عن النيّة كغيره من العبادات، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات أو لوجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك، فلو نوى الصوم ليلًا ثمّ غلبه النوم قبل الفجر حتّى دخل الليل صحّ صومه، ولا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات فعباديّة الصوم فاعليّة لا فعليّة.
(مسألة 2): وقت النيّة في الواجب المعيّن ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنيّة، وفي الواجب غير المعيّن يمتدّ وقتها إلى الزوال، فلو أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، ولو كان ذلك بعد الزوال لم يجز. وفي المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيّة.