بعض الشروط[1] وغير ذلك.
(مسألة 9): لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضّة من أنواع المعاملة كالأوراق العراقيّة والهنديّة وكالفلوس والنيكل وغيرها.
المبحث الثالثفي زكاة الغلّات الأربع
الغلّات الأربع هي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ويشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف في زماننا هذا ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال. والوزنة أربع وعشرون حقّة، والحقّة ثلاث حقق إسلامبول وثلث، وبوزن الإسلامبول ستمئة وثمانية وخمسون حقّة وخمسة وثلاثون مثقالًا صيرفيّاً، والحقّة مئتان وثمانون مثقالًا صيرفيّاً، وبوزن الكيلو ثمانمئة وثمانية وأربعون تقريباً.
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
(مسألة 10): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخل، وعند الانعقاد حصرماً في ثمر الكرم، وقيل وقته إذا صدق أ نّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب وهذا القول هو الأقوى[2].
[1] ولكنّ الأحوط وجوباً في النقد عدم اختلال الحول بما إذا عارضه بمثله
[2] بل ما عليه المشهور هو الأقرب