المبحث الثاني في أحكام الخلوةوفيه فصول:
الفصل الأوّل
يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة، وهي: القبل والدبر والبيضتان عن كلّ ناظر مميّز عدا الزوج والزوجة وشبههما كالمالك ومملوكته والأمة المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء النظر إلى عورة الآخر، ويحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي، بل حال الاستبراء والاستنجاء على الأحوط، وإن كان الأظهر الجواز، ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال.
(مسألة 9): لا يجوز التخلّي في ملك الغير إلّابإذنه ولو بالفحوى.
الفصل الثاني
يجب غسل موضع البول مرّتين على الأحوط[1]، ولا يجزي غير الماء، وأمّا موضع الغائط، فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة والماء أفضل والجمع أكمل.
[1] إذا غسل بالقليل وإلّا كفت المرّة